يعاقب كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة امتنع عن تلبية طلب قانوني.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الإدارية.