يعاقب الموظف الذي يستغل وظيفته لجلب منفعة شخصية أو للإضرار بالغير بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية.
كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.