يمكن للقاضي أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية في بعض الجنح.
يمكن للقاضي عند قضائه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.