• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 368: إمكانية منع الحقوق المدنية في بعض الجنح

يمكن للقاضي أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية في بعض الجنح.

نص المادة

يمكن للقاضي عند قضائه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.