عقوبة مهاجمة أو مقاومة موظف أثناء أداء واجبه
1 ـ من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق القوانين أو الأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب بالسجن سنتين على الأقل إذا كان مسلحاً وبالسجن من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزل من السلاح. 2 ـ وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون اثنين فأكثر.