المادة 370: عقوبة المقاومة التي توقف عملاً مشروعاً
عقوبة المقاومة التي توقف عملاً مشروعاً
نص المادة
كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة.