• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 374: عقوبة تحقير رئيس الدولة أو الرموز الوطنية

يعاقب تحقير رئيس الدولة أو الرموز الوطنية علانية بالحبس.

نص المادة

1 ـ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2 ـ وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208.