المادة 374: عقوبة تحقير رئيس الدولة أو الرموز الوطنية
يعاقب تحقير رئيس الدولة أو الرموز الوطنية علانية بالحبس.
نص المادة
1 ـ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2 ـ وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208.