• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 375: تعريف الذم والقدح في القانون

الذم هو نسبة أمر ينال من الشرف أو الكرامة، والقدح هو كل لفظة ازدراء أو سباب.

نص المادة

1 ـ الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته. 2 ـ وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما. وذلك دون التعرض لأحكام المادة 373 التي تتضمن تعريف التحقير.