• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 376: عقوبات الذم ضد رئيس الدولة والهيئات العامة

يعاقب الذم ضد رئيس الدولة والهيئات العامة بالحبس.

نص المادة

الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة الـ 208 يعاقب عليه: بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة. بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته أو صفته. بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة مائة ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.