تبرئة الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته
في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.