• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 377: تبرئة الذم إذا كان مرتبطاً بالوظيفة وصحيحاً

تبرئة الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته

نص المادة

في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.