• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 378: عقوبات القدح ضد رئيس الدولة والهيئات العامة

القدح يعاقب عليه بالحبس أو الغرامة حسب الجهة المستهدفة

نص المادة

القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 يعاقب عليه: بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة. بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته. بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أوصفته.