من مزق إعلاناً رسمياً أو نزعه أو أتلفه يعاقب بالغرامة أو الحبس
1 ـ من مزق إعلاناً رسمياً أو نزعه أو أتلفه وإن جزئياً عوقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة. 2 ـ وإذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجاً على أحد أعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.