• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 381: عقوبة ارتداء الزي الرسمي دون حق

عقوبة ارتداء الزي الرسمي دون حق

نص المادة

من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة السورية أو دولة أجنبية أو ارتدى ثوباً يخص به القانون السوري فئة من الناس عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على مائة ليرة.