عقوبة ارتداء الزي الرسمي دون حق
من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة السورية أو دولة أجنبية أو ارتدى ثوباً يخص به القانون السوري فئة من الناس عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على مائة ليرة.