تخفيف العقوبة عن المفتري عند التراجع قبل الملاحقة
إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفاقاً لما جاء في المادة الـ 241.