لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات بنية حسنة.
لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني.