• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 409: عقوبة استعطاف القاضي لمصلحة أحد المتداعين

الحبس من أسبوع إلى شهر وغرامة مائة ليرة لمن يستعطف القاضي لمصلحة أحد المتداعين أو ضده.

نص المادة

من استعطف قاضياً، كتابة كان أو مشافهة، لمصلحة أحد المتداعين أو ضده، عوقب بالحبس من أسبوع إلى شهر وبالغرامة مائة ليرة.