الحبس من أسبوع إلى شهر وغرامة مائة ليرة لمن يستعطف القاضي لمصلحة أحد المتداعين أو ضده.
من استعطف قاضياً، كتابة كان أو مشافهة، لمصلحة أحد المتداعين أو ضده، عوقب بالحبس من أسبوع إلى شهر وبالغرامة مائة ليرة.