• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 410: عقوبة نشر وثائق التحقيق والمحاكمات السرية

الغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة لمن ينشر وثائق التحقيق أو المحاكمات السرية قبل تلاوتها علناً.

نص المادة

1 ـ يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من ينشر: آ ـ وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية. ب ـ مذاكرات المحاكم. ج ـ محاكمات الجلسات السرية. د ـ المحاكمات في دعوى النسب. هـ ـ المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر. و ـ كل محاكمة منعت المحاكم نشرها. 2 ـ لا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح.