• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 413: عقوبات وضع اليد على العقار ومخالفة تدابير القاضي

يعاقب من يضع يده على عقار بشكل غير قانوني أو يخالف تدابير القاضي.

نص المادة

1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة: آ ـ من وضع يده على عقار أخرج منه. ب ـ من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية أو وضع اليد. 2 ـ وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.