يعاقب من يضع يده على عقار بشكل غير قانوني أو يخالف تدابير القاضي.
1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة: آ ـ من وضع يده على عقار أخرج منه. ب ـ من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية أو وضع اليد. 2 ـ وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.