معاقبة من يستخدم العنف أو الإكراه لاستيفاء حقه بالحبس والغرامة
1 ـ إذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي، عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه. 2 ـ وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا استعمل العنف أو الإكراه كشخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو كانوا غير مسلحين.