المادة 425: عقوبات المبارزة المؤدية للموت أو التعطيل
عقوبة المبارزة المؤدية للموت أو التعطيل
نص المادة
إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم، كانت العقوبة في الحالة الأولى الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات، وفي الحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.