يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.
من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.