المادة 431: عقوبات تقليد العملات المعدنية غير الذهبية
عقوبات تقليد العملات المعدنية غير الذهبية.
نص المادة
إذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة والغرامة من مائة ليرة إلى ألف ليرة.