من قلد أوراق نقد أو أوراق مصارف سورية كانت أو أجنبية أو زوّر أو حرّف في قيمة هذه الأوراق النقدية بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 430.
من قلد أوراق نقد أو أوراق مصارف سورية كانت أو أجنبية «أو زوّر أو حرّف في قيمة هذه الأوراق النقدية» بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 430.