تجريم إعادة التعامل بالعملات الباطلة مع العلم ببطلانها
يستحق العقوبة نفسها من أعاد التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق مصارف أو أسناداً للأمر بطل التعامل بها.