المادة 439: عقوبة استخدام أدوات تزوير العملات بشكل غير مشروع
تجريم استخدام أدوات تزوير العملات بشكل غير مشروع
نص المادة
يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزاً آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق المصارف واستعملها على وجه غير مشروع.