• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 442: الإعفاء من العقوبة للمبلغين عن الجرائم

يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد من 430 إلى 441 وأنبأ السلطة بهذه الجناية قبل إتمامها.

نص المادة

1 ـ يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد من 430 إلى 441 وأنبأ السلطة بهذه الجناية قبل إتمامها. 2 ـ أما المدعى عليه الذي يتيح القبض، ولو بعد بدء الملاحقات، على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة 241.