• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 444: عقوبة استخدام الوثائق المزورة

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمال المزور وهو عالم بأمره.

نص المادة

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمال المزور وهو عالم بأمره.