• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 454: عقوبة التزوير في الأوراق الرسمية بالاختلاق أو التحريف

عقوبة التزوير بالاختلاق أو التحريف في الأوراق الرسمية

نص المادة

من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.