عقوبة التزوير بالاختلاق أو التحريف في الأوراق الرسمية
من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.