المادة 457: عقوبة تزوير مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر
عقوبة تزوير مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر
نص المادة
1 ـ من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2 ـ وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.