معرفة هوية كاذبة أمام السلطات العامة يعاقب بنفس العقوبة
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.