التزوير في الأوراق الخاصة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة.