الإقرار بالتزوير قبل الاستعمال يعفي من العقوبة وبعد الاستعمال يخفف العقوبة
1 ـ إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب. 2 ـ أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة 241.