الإخلال بالطقوس الدينية يعاقب بالحبس
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة: آ ـ من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد. ب ـ من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناء مخصصاً للعبادة أو شعاراً أو غيره مما يكرمه أهل ديانة أو فئة من الناس. ج ـ التعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم