يعاقب بالحبس من هتك أو دنس حرمة القبور أو شعائر الموتى.
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين: آ ـ من هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أقدم قصداً على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها. ب ـ من دنس أو هدم أو حطم أو شوه أي شيء آخر خص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها.