يعاقب بالحبس التكديري والغرامة من يخالف قوانين الدفن أو الحرق.
1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من يقدمون على دفن ميت أو حرق جثة دون مراعاة الأصول القانونية أو يخالفون بأية صورة كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالدفن أو الحرق. 2 ـ إذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شهرين إلى سنتين.