المادة 470: عقوبة عقد الزواج دون استيفاء الإجراءات القانونية
تجريم رجل الدين بالغرامة عند عقد زواج دون استيفاء الإجراءات القانونية.
نص المادة
يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.