• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 471: عقوبة الزواج الباطل بسبب زواج سابق

تجريم الشخص ورجل الدين بالحبس عند الزواج مع علم ببطلان الزواج بسبب زواج سابق.

نص المادة

1 ـ من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة. 2 ـ ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.