معاملة المتعاقدين والشهود كرجال دين في الزواج لتحمل مسؤوليات مماثلة.
ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الأحكام السابقة المتعاقدون وممثلوهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.