تجريم المرأة الزانية وشريكها المتزوج بعقوبات محددة.
1 ـ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة. 3 ـ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.