لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي.
1 ـ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي «وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي». 2 ـ لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معاً. 3 ـ لا تقبل الشكوى من الزوج «أو الولي» الذي تم الزنا برضاه. 4 ـ لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج «أو الولي». 5 ـ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين. 6 ـ إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.