يلاحق السفاح بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة أو إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.
1 ـ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة. 2 ـ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.