• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 477: ملاحقة السفاح بناءً على الشكوى أو الفضيحة

يلاحق السفاح بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة أو إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.

نص المادة

1 ـ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة. 2 ـ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.