• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 481: عقوبة خطف القاصر لنزعه عن سلطة وليه

عقوبة خطف القاصر لنزعه عن سلطة وليه

نص المادة

1 ـ من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة. 2 ـ وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.