المادة 482: عقوبة عدم الامتثال لأمر القاضي بإحضار القاصر
يعاقب الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا يمتثل لأمر القاضي بإحضار قاصر بالحبس والغرامة.
نص المادة
الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.