المادة 483: تخفيض العقوبات عند إرجاع القاصر قبل الحكم
تخفض العقوبات إذا أرجع المجرم القاصر أو قدمه قبل صدور أي حكم.
نص المادة
1 ـ تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة 241 عن المجرم إذا أرجع القاصر أو قدمه قبل صدور أي حكم.
2 ـ لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.