• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 483: تخفيض العقوبات عند إرجاع القاصر قبل الحكم

تخفض العقوبات إذا أرجع المجرم القاصر أو قدمه قبل صدور أي حكم.

نص المادة

1 ـ تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة 241 عن المجرم إذا أرجع القاصر أو قدمه قبل صدور أي حكم. 2 ـ لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.