يعاقب الجاني إذا سببت الجريمة مرضاً أو موتاً نتيجة الطرح أو التسييب.
إذا سببت الجريمة للمجنى عليه مرضاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت أوخذ بها المجرم وفاقاً لأحكام المادة 190 في حالة الطرح والتسييب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أن بإمكانه اجتنابها. وأوخذ بها وفاقاً لأحكام المادة 188 في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر كلما توقع النتيجة وقبل بالمخاطر.