المادة 489: عقوبة الإكراه على الجماع بالعنف أو التهديد
معاقبة من يكره غير زوجه على الجماع بالعنف أو التهديد
نص المادة
1 ـ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.