يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة على الإكراه على فعل منافٍ للحشمة باستخدام العنف أو التهديد.
1 ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة. 2 ـ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.