يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على استخدام الحيلة أو استغلال علة لارتكاب فعل منافٍ للحشمة.
يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.