المادة 496: عقوبة الأفعال المنافية للحشمة مع القاصرين
عقوبة الأفعال المنافية للحشمة مع القاصرين بين 15 و18 سنة
نص المادة
كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.