عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات لمن خطف فتاة أو امرأة بالخداع أو بالعنف بقصد الزواج
1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. 2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.