• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 500: عقوبة خطف الفتيات بقصد الزواج

عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات لمن خطف فتاة أو امرأة بالخداع أو بالعنف بقصد الزواج

نص المادة

1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. 2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.