عقوبة الأشغال الشاقة تسع سنوات لمن خطف شخصاً بالخداع أو بالعنف بقصد ارتكاب الفجور
من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة.